شرح
الأموال ذوات الأمثال ( 1 ) . واستند في عدم جواز الحوالة بالقيمي إلى كونه مجهولاً .
وفيه : أنّه مضبوط بالوصف ، والواجب فيه القيمة ، وهي مضبوطة أيضاً تبعاً لضبطه بالوصف الّذي يوصف به السلم ، فصار الحاصل أنّه إن حوّله بنفس القيمي كأن يكون قد أسلفه على خمس من الإبل وقد أسلف هو آخر على خمس كذلك فحوّله عليها ، أو بنفسه أيضاً بأن يراد الحوالة بقيمته ، فالحوالة بهما صحيحة ، فالمانع
مفقود وعموم الأدلّة تشمله .
والصحّة خيرة « المبسوط ( 2 ) » بعد ذلك بأوراق إذا كان معلوماً و « الخلاف ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) والرياض ( 12 ) » وهو المحكي ( 13 ) عن أبي عليّ .
ويبقى الكلام فيما لا يصحّ السلم فيه فهل تجوز الحوالة به ؟ احتمالان أقربهما كما في « التذكرة » الجواز ، لأنّ الواجب في الذمّة حينئذ القيمة ، فالعين غير ثابتة في الذمّة ، فالحوالة بها حوالة بقيمتها 14 . وقد فهم في « جامع المقاصد » من عبارة
هامش
( 1 ) المبسوط : في الحوالة ج 2 ص 312 .
( 2 ) المبسوط : في أحكام الحوالة ج 2 ص 317 .
( 3 ) الخلاف : في الحوالة ج 3 ص 310 مسألة 10 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الحوالة ج 2 ص 113 .
( 5 و 14 ) تذكرة الفقهاء : في الدَين المحال به ج 14 ص 452 و 453 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الحوالة ج 2 ص 575 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الحوالة ج 6 ص 7 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الحوالة ج 2 ص 191 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الحوالة ج 5 ص 362 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شروط الحوالة ج 4 ص 218 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الحوالة ج 9 ص 314 .
( 12 ) رياض المسائل : في الحوالة ج 8 ص 590 .
( 13 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الحوالة ج 6 ص 7 .