وبالثمن في مدّة الخيار ، وبمال الكتابة بعد حلول النجم ،
شرح
الكتاب أنّها مبنية على أنّ الواجب في القيمي مثله ، ثمّ ينتقل إلى القيمة للتعذّر حيث إنّه لا مثل له ، وأنّ المصنّف أراد ثبوت صحّة الحوالة فيه وإن قلنا إنّ الواجب فيه هو المثل ثمّ ينتقل إلى القيمة ، لأنّ الوصول إلى الحقّ ممكن بالمثل وبالقيمة فيما لا مثل له ، ومتى أمكن الوصول إلى الحقّ فلا مانع من صحة الحوالة ( 1 ) ، انتهى . وقد عرفت
أنّ الغرض التنبيه على خلاف الشيخ فتجشّم ما تجشّم ، فتأمّل .
قوله : ( وبالثمن في مدّة الخيار ) كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » لأنّه حقّ ثابت آيل إلى اللزوم ، وتزلزله لا ينافي نقله إلى ذمّة اُخرى ولا استيفاؤه ، والمخالف بعض الشافعية ( 5 ) . وكلام « المبسوط ( 6 ) » في العبد يعطي المنع .
وهل يسقط بذلك الخيار ؟ وجهان أقواهما السقوط وقوّى في « التذكرة ( 7 ) » البقاء . وإذا انفسخ البيع لفسخ صاحب الخيار ففي بطلان الحوالة وجهان أظهرهما البطلان في بعض الصور كما يأتي ( 8 ) .[ في صحّة الحوالة بمال الكتابة ]
قوله : ( وبمال الكتابة بعد حلول النجم ) كما في « الشرائع ( 9 ) والتحرير 10
هامش
( 1 و 4 ) جامع المقاصد : في الحوالة ج 5 ص 362 .
( 2 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في الدَين المحال به ج 14 ص 448 و 449 .
( 3 و 10 ) تحرير الأحكام : في الحوالة ج 2 ص 577 .
( 5 ) المجموع : في الحوالة ج 13 ص 426 .
( 6 ) المبسوط : في الحوالة ج 2 ص 313 .
( 8 ) سيأتي في ص 539 - 541 - 542 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الحوالة ج 2 ص 113 .