وقبله على إشكال .
شرح
والتذكرة ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والمختلف ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » لأنّه مال ثابت في ذمّة المكاتب فصحّت الحوالة به على العبد . وفي « المسالك ( 7 ) » لا إشكال فيه . وخصّ خلاف الشيخ في « المبسوط » بما قبل الحلول . ونحو ذلك ما في « الشرائع ( 8 ) » والشيخ ( 9 ) منع من الحوالة به على العبد وأطلق لجواز تعجيز نفسه ،
فلا يمكن إلزامه بالأداء ، فيكون مخالفاً فيما نحن فيه ، فتأمّل .
قوله : ( وقبله على إشكال ) ونحوه ما في « الشرائع ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) » من
عدم الترجيح . والجواز خيرة « التذكرة 12 والتحرير ( 12 ) والإرشاد 14 وجامع المقاصد 15 والمسالك 16 ومجمع البرهان 17 » لأنّه مالٌ ثابت بعقد لازم ونمنع أنّه يجوز له تعجيز نفسه ، ولو سلّم فلا ينقص حاله عن الثمن في مدّة الخيار ، وقد سمعت أنّ
الشيخ أطلق المنع ، وتبعه على ذلك القاضي فيما حكي ( 13 ) .
ووجه الإشكال ممّا ذكر وممّا استند إليه الشيخ من أنّ مال الكتابة ليس بدَين ثابت ، لأنّ للمكاتب إسقاطه بالتعجيز ، وزيد له إمكان موته قبل حلول النجم ، فيظهر
هامش
( 1 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في الدَين المحال به ج 14 ص 450 .
( 2 و 14 ) إرشاد الأذهان : في الحوالة ج 1 ص 402 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الحوالة ج 6 ص 10 .
( 4 و 15 ) جامع المقاصد : في الحوالة ج 5 ص 362 و 363 .
( 5 و 7 و 16 ) مسالك الأفهام : في شروط الحوالة ج 4 ص 221 .
( 6 و 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الحوالة ج 9 ص 312 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الحوالة ج 2 ص 113 . ( 9 ) المبسوط : في أحكام الحوالة ج 2 ص 320 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في الحوالة ج 2 ص 113 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في الحوالة ج 2 ص 94 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في الحوالة ج 2 ص 577 .
( 13 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الحوالة ج 6 ص 10 .