تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
وقبله على إشكال .
شرح
والتذكرة ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والمختلف ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » لأنّه مال ثابت في ذمّة المكاتب فصحّت الحوالة به على العبد . وفي « المسالك ( 7 ) » لا إشكال فيه . وخصّ خلاف الشيخ في « المبسوط » بما قبل الحلول . ونحو ذلك ما في « الشرائع ( 8 ) » والشيخ ( 9 ) منع من الحوالة به على العبد وأطلق لجواز تعجيز نفسه ، فلا يمكن إلزامه بالأداء ، فيكون مخالفاً فيما نحن فيه ، فتأمّل . قوله : ( وقبله على إشكال ) ونحوه ما في « الشرائع ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) » من عدم الترجيح . والجواز خيرة « التذكرة 12 والتحرير ( 12 ) والإرشاد 14 وجامع المقاصد 15 والمسالك 16 ومجمع البرهان 17 » لأنّه مالٌ ثابت بعقد لازم ونمنع أنّه يجوز له تعجيز نفسه ، ولو سلّم فلا ينقص حاله عن الثمن في مدّة الخيار ، وقد سمعت أنّ الشيخ أطلق المنع ، وتبعه على ذلك القاضي فيما حكي ( 13 ) . ووجه الإشكال ممّا ذكر وممّا استند إليه الشيخ من أنّ مال الكتابة ليس بدَين ثابت ، لأنّ للمكاتب إسقاطه بالتعجيز ، وزيد له إمكان موته قبل حلول النجم ، فيظهر
هامش
( 1 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في الدَين المحال به ج 14 ص 450 . ( 2 و 14 ) إرشاد الأذهان : في الحوالة ج 1 ص 402 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في الحوالة ج 6 ص 10 . ( 4 و 15 ) جامع المقاصد : في الحوالة ج 5 ص 362 و 363 . ( 5 و 7 و 16 ) مسالك الأفهام : في شروط الحوالة ج 4 ص 221 . ( 6 و 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الحوالة ج 9 ص 312 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في الحوالة ج 2 ص 113 . ( 9 ) المبسوط : في أحكام الحوالة ج 2 ص 320 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في الحوالة ج 2 ص 113 . ( 11 ) إيضاح الفوائد : في الحوالة ج 2 ص 94 . ( 12 ) تحرير الأحكام : في الحوالة ج 2 ص 577 . ( 13 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الحوالة ج 6 ص 10 .