تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
ولو ظهر له فقره حالة الحوالة تخيّر في الفسخ . وهل يتخيّر لو تجدّد اليسار والعِلم بسبق الفقر ؟ إشكالٌ .
شرح
والمخالف أبو حنيفة قال : له الرجوع عليه إذا جحده المحال عليه أو مات مفلّساً ( 1 ) . وحكوا عن عمر أنّه يرجع عليه إذا أفلس وحجر عليه الحاكم ( 2 ) . وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ( 3 ) . ولا فرق عندنا بين أخذ المحتال شيئاً من المال وعدمه ، عملاً بإطلاق النصّ والفتوى والإجماع ، مضافاً إلى أصالة لزوم العقد وعدم اشتراط الأخذ ، بل ظاهر « المختلف » الإجماع صريحاً ( 4 ) . وخالف سلاّر فقال : الحوالة بين ضربين : أحدهما أن يكون قد أخذ المحال له بعضاً ، والآخر أن يكون لم يأخذ ، فإن أخذ لا يجوز له الرجوع ، وإن لم يأخذ يجوز له الرجوع ( 5 ) . وهو شاذّ نادر مرغوب عنه كما في « السرائر ( 6 ) » ولا حجّة له إلاّ أنّ القبول يتمّ بذلك ، وهي واهية .[ فيما لو ظهر فقر المحال عليه حالة الحوالة ] قوله : ( ولو ظهر له فقره حالة الحوالة تخيّر في الفسخ ) قد تقدّم ( 7 ) الكلام فيه . وبه خبر منصور وأبي أيّوب ( 8 ) . قوله : ( وهل يتخيّر لو تجدّد اليسار والعِلم بسبق الفقر ؟ إشكالٌ ) يريد أنّه لو كان معسراً ثمّ تجدّد له اليسار قبل أن يفسخ فهل يزول الخيار ؟ إشكال
هامش
( 1 ) المجموع : في الحوالة ج 13 ص 435 . ( 2 ) عمدة القاري : في الحوالة ج 12 ص 109 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : في الحوالة ج 5 ص 59 ، والمجموع : ج 13 ص 435 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في الحوالة ج 6 ص 6 . ( 5 ) المراسم : في الحوالة ص 201 . ( 6 ) السرائر : في بيان أحكام الحوالة ج 2 ص 81 . ( 7 ) تقدّم في ص 505 - 506 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الضمان ح 1 و 3 ج 13 ص 158 .