تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
الفصل الثاني في الحوالة وهي عقدٌ شُرّع لتحويل المال من ذمّة إلى اُخرى .
شرح
الأصل عدم موت الشهود أو غَيبتهم أو نسيانهم أو إنكارهم وتكذيبهم ، فيكون القول قول الأصيل مع يمينه . وأصل عدم التقصير كأنّه غير أصيل ، لأنّه لم يخلّ بواجب يعاقب عليه وإنّما أخلّ بواجب يرفع الغرامة عنه وهو عدم استحقاق الرجوع . نعم قد يمكن أن يراد به أنّ الراجح الغالب من حال العاقل أن يتحرّز عن الغرامة . نعم قد يعضد هذا الأصل على تقدير أصالته أنّ في ذلك ضرراً عليه لو كان صادقاً ، فيصدّق كما يصدّق الصبيّ في دعوى البلوغ ، إذ لا يعرف ذلك إلاّ من قِبله ، فتأمّل جيّداً . ( الفصل الثاني : في الحوالة )[ في معنى الحوالة وتعريفها ] بفتح الحاء كسحابة ، وهي مشروعة بالنصّ وإجماع الاُمّة كما في « المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) » وليست بيعاً ولا محمولة عليه عند علمائنا أجمع كما في « التذكرة ( 3 ) » . قوله : ( وهي عقدٌ شُرّع لتحويل المال من ذمّة إلى اُخرى ) كما في « التذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » ونحوه ما في « الوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) » وقال الشهيد ( 8 ) : هذا ينتقض في طرده بالضمان بالمعنى الأخصّ . والسبب في ذلك أنّ المصنّف لمّا لم يشترط في الحوالة شغل ذمّة المحال عليه حاول في التعريف شموله لهذا القسم لئلاّ ينتقض في عكسه . قال في « المسالك » : لكنّه وقع فيما
هامش
( 1 ) المبسوط : في الحوالَه ج 2 ص 312 . ( 2 و 7 ) السرائر : في بيان أحكام الحوالة ج 2 ص 78 . ( 3 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في الحوالة ج 14 ص 429 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الحوالة ج 2 ص 574 . ( 6 ) الوسيلة : في بيان الحوالة ص 282 . ( 8 ) لم نعثر على قول الشهيد فيما بأيدينا من كتبه ولا على مَن نقله عنه ، فراجع .
مفتاح الكرامة — صفحة 495 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي