تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحقّ ، وعلى البائع بالآخر .
شرح
[ فيما لو ظهر المشتري مستحقّ بعض المبيع ] قوله : ( ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحقّ ، وعلى البائع بالآخر ) أمّا رجوعه على الضامن بما قابل المستحقّ فممّا لاخلاف فيه . وأمّا أنّه يرجع على البائع خاصّة بالآخر فقد يظهر من « التذكرة ( 1 ) » الإجماع عليه حيث قال عندنا . وهو المشهور كما في « الكفاية ( 2 ) » وهو خيرة « الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والمختلف ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » لعدم تناول الضمان له . والمخالف الشيخ في « المبسوط ( 10 ) » فجوّز الرجوع على الضامن بالجميع لوجود سبب الاستحقاق حال العقد كالعيب . قلت : وهذا يلزم صاحب « الإيضاح ( 11 ) » لأنّه جوّز الرجوع على الضامن في الردّ بعيب سابق ، وقد قرّبه في « جامع المقاصد 12 » هناك ، فيلزمه هنا . وينبغي أن يستشكل هنا في « التذكرة 13 » كما استشكل هناك ، لكنّه في « المبسوط 14 » هناك ذكر الاحتمالين من دون ترجيح . وقال هنا : إنّ الصحيح أنّ له الرجوع 15 . إلاّ أن
هامش
( 1 و 4 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في ضمان العهدة ج 14 ص 337 و 340 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في الضمان ج 1 ص 595 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الضمان ج 2 ص 110 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 556 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في الضمان ج 1 ص 402 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 465 . ( 8 و 12 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 338 و 324 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام ضمان المال ج 4 ص 203 . ( 10 و 14 و 15 ) المبسوط : في ضمان العهدة ج 2 ص 327 و 328 . ( 11 ) إيضاح الفوائد : في الضمان ج 2 ص 85 .