ورداءة الجنس في الثمن والمثمن . والأقرب أنّه لا يصحّ ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيباً وردّه ، والصحّة لو بان فساده بغير الاستحقاق كفوات شرط معتبر في البيع أو اقتران شرط فاسد به .
شرح
التمثيل ، وإلاّ فكلّ لفظ يُفهم منه ما يراد من ضمان العُهدة يصحّ ذلك به للمشتري أو للبائع ( 1 ) . قلت : ما استظهره هو الظاهر . وقال في « المبسوط » : فمتى أتى بواحدة من هذه الألفاظ صحّ الضمان ، لأنّها موضوعة له ( 2 ) ، انتهى فليتأمّل فيه .[ في ضمان رداءة الجنس ]
قوله : ( ورداءة الجنس في الثمن والمثمن ) كما في « التذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » بعد تأمّل فيه . ومعناه أنّه لو خرج المبيع رديّاً من غير الجنس الّذي يستحقّه المشتري فردّه على البائع طالب المشتري الضامن بالضرب المستحقّ له . وكذلك الحال في الثمن . ويبقى الكلام في أنّه يندرج تحت مطلق ضمان العُهدة أم لا ؟ الظاهر الأوّل لأنّه كما إذا ظهر مستحقّاً .[ في صحّة ضمان الثمن إذا بان فساد العقد ]
قوله : ( والأقرب أنّه لا يصحّ ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيباً وردّه ) قد تقدّم ( 6 ) الكلام فيه مسبغاً .
قوله : ( والصحّة لو بان فساده بغير الاستحقاق كفوات شرط
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الضمان ج 9 ص 298 .
( 2 ) المبسوط : في ضمان العهدة ج 2 ص 326 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في ضمان العهدة ج 14 ص 332 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 324 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 556 .
( 6 ) تقدّم في ص 411 - 417 الكلام في ذلك وتقدّم من المصنّف والشارح ما ظاهره الحكم بصحّته عكس ما هنا .