شرح
قبضه متى خرج المبيع مستحقّاً ) كما في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 )
والوسيلة ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والمختلف ( 8 )
واللمعة ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) والكفاية ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) »
لإطباق الناس على جوازه في جميع الأعصار كما في « التذكرة » وكذا
« مجمع البرهان ( 15 ) » . وفي « المسالك » أنّ ظاهرهم الاتفاق عليه . وقد قيّد بكونه
بعد القبض في أكثر الكتب المتقدّمة ما عدا « المبسوط والشرائع والإرشاد واللمعة » بل في « الوسيلة والتذكرة والتحرير » التصريح بأنّه إن كان قبض
الثمن صحّ الضمان وإن لم يكن قد قبض لم يصحّ . وهو أيضاً مراد في كلام مَن
لم يقيّد به ، لأنّهم لا يختلفون في أنّ الضمان لا بدّ فيه من ثبوت حقّ
في ذمّة المضمون عنه في نفس الأمر وقت الضمان بحيث يمكن تكليف غيره
به ، والبائع ما لم يقبض لم يتعلّق بذمّته حقّ .
هامش
( 1 ) المبسوط : في ضمان العهدة ج 2 ص 326 .
( 2 ) الخلاف : في ضمان العهدة ج 3 ص 318 مسألة 12 .
( 3 ) الوسيلة : في ضمان العهدة ص 281 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في ضمان العهدة ج 2 ص 110 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في ضمان العهدة ج 14 ص 333 - 334 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 554 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في ضمان العهدة ج 1 ص 401 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في ضمان العهدة ج 5 ص 464 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في ضمان العهدة ص 144 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 323 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في ضمان العهدة ج 4 ص 200 .
( 12 ) الروضة البهية : في ضمان العهدة ج 4 ص 123 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في ضمان العهدة ج 1 ص 595 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط ثبوت المال في الذمّة ج 3 ص 145 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ضمان العهدة ج 9 ص 297 .