تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وضمان عُهدته إن ظهر عيبٌ أو استحقّ ، وللمشتري عن البائع بأن يضمن عن البائع الثمن بعد قبضه متى خرج المبيع مستحقّاً ،
شرح
فيه . وأمّا إذا كان عيناً فهو من جملة الأعيان المضمونة ، ففي « جامع المقاصد » لعلّ تجويز ضمانه لعموم البلوى ودعاء الحاجة إليه وإطباق الناس على ضمان العُهدة ( 1 ) ، انتهى . ولم أجد من صرّح بذلك لكنّ الأمر كذلك وإطلاق « التحرير » يتناول ذلك . ويأتي تمام الكلام . قوله : ( وضمان عُهدته إن ظهر عيبٌ أو استحقّ ) أي يصحّ ضمان عُهدة الثمن أي دركه على تقدير ظهور عيب فيه أو ظهور استحقاقه . والمراد ضمان عُهدته عن المشتري للبائع ، لأنّ الأرش على تقدير ظهور عيب حقّ ثابت حين الضمان وإن كان متزلزلاً ، لجواز الفسخ قبل التصرّف ، والبدل واجب على تقدير الاستحقاق إذا لم يجر العقد على عينه ، ولا يضرّ كونه غير معلوم الثبوت حين الضمان للضرورة وانكشاف ثبوته بعد كما صرّح بذلك كلّه في « جامع المقاصد ( 2 ) » ونحوه ما في « التذكرة ( 3 ) » في موضع منها . وفي « التذكرة ( 4 ) » في موضع آخر و « التحرير ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) » الاقتصار على صحّة ضمانه فيما إذا ظهر مستحقّاً . وقال في « التذكرة » : إنّ الأقوى عدم الجواز فيما إذا خرج معيباً 8 . وتمام الكلام وتحرير المقام يأتي إن شاء الله تعالى .[ في ضمان المشتري عن البائع الثمن ] قوله : ( وللمشتري عن البائع بأن يضمن عن البائع الثمن بعد
هامش
( 1 و 2 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 322 . ( 3 و 4 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في ضمان العهدة ج 14 ص 333 - 334 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 554 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الضمان ج 9 ص 296 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الضمان مفتاح 1028 ج 3 ص 145 .
مفتاح الكرامة — صفحة 414 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي