تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ومال السَلم والأعيان المضمونة كالغصب والعارية المضمونة والأمانة مع التعدّي على إشكال ،
شرح
فصحّ ضمانه كغيره من الحقوق الثابتة في الذمّة . وقال بعض أصحاب الشافعي : لا يجوز ضمان إبل الدية ، لأنّها مجهولة الصفة واللون . وفيه أنّا نمنع بطلان ضمان هذا المجهول وإنّ الإبل الواجبة في الذمّة عن النفس والأعضاء والجراحات معلومة العدد والسنّ ، وجهالة اللون وغيره من الصفات لا تضرّ ( 1 ) .[ في صحّة ضمان مال السَلم والأعيان المضمونة ] قوله : ( ومال السَلم ) إجماعاً كما في ظاهر « التذكرة » والمخالف أحمد في إحدى الروايتين ، لأنّه يؤدّي إلى استيفاء المسلم من غير المسلم إليه ( 2 ) ، وهو كما ترى . قوله : ( والأعيان المضمونة كالغصب والعارية المضمونة والأمانة مع التعدّي على إشكال ) صحّة ضمان الأعيان المضمونة ( المغصوبة - خ ل ) خيرة « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) » وكذا « المفاتيح ( 7 ) » مطلقين هذه الكلمة بهذه العبارة ونحوها . ولعلّهم أرادوا إمّا وجوب الردّ أو ضمان القيمة على تقدير التلف كما نبّه عليه في « المبسوط 8 » في آخر كلامه ، إذ لا معنى لضمان العين بدونهما ، ولذلك صوّر في « التذكرة 9 » لضمانها صورتين : الاُولى : أن يضمن ردّ أعيانها وجوّزه ، لأنّه ضمان مال مضمون على المضمون
هامش
( 1 و 2 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في الحقّ المضمون به ج 14 ص 319 و 316 و 321 . ( 3 و 8 ) المبسوط : الضمان ج 2 ص 326 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الحقّ المضمون ج 2 ص 109 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الحقّ المضمون ج 2 ص 554 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : الضمان ج 1 ص 401 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط ثبوت المال في الذمّة ج 3 ص 144 .