تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ولو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصحّ ، ولا ضمان الأمانة كالوديعة والمضاربة .
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وكذا « مجمع البرهان ( 3 ) » لأنّ الحاضرة تجب بطلوع الفجر . والفرق بينها وبين نفقة الزوجة أنّ الغرض منها البرّ والصلة والمواساة فتفوت بفوات الوقت وبضيافة الغير ونحو ذلك . ونفقة الزوجة معاوضة فسبيلها سبيل الدَين . فضمان الماضي من نفقة الأقارب ضمان ما لا يجب ، وأمّا المستقبل منها فأولى بعدم الصحّة .[ في عدم صحّة ضمان دَين ما سيلزم ] قوله : ( ولو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصحّ ) هذا تفريعٌ على الثبوت في الذمّة ، والمراد أنّه لو ضمن دَيناً لم يجب بعد ولكنّه يجب بعد ذلك بقرض أو بيع أو شبههما لم يصحّ . ولو قال لغيره : مهما أعطيت فلاناً فهو عليَّ لم يصحّ أيضاً عند علمائنا أجمع كما في « التذكرة ( 4 ) » وفاعل يستلزمه راجع إلى المضمون عنه ، فيصير المعنى : لو ضمن ما يستلزمه ببيع أو قرض .[ في عدم ضمان الأمانة والوديعة والمضاربة ] قوله : ( ولا ضمان الأمانة كالوديعة والمضاربة ) كما في « الشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد 7 وجامع المقاصد 8 والمسالك 9 ومجمع البرهان 10
هامش
( 1 و 8 ) جامع المقاصد : في الضمان به ج 5 ص 320 و 321 . ( 2 و 9 ) مسالك الأفهام : في الحقّ المضمون ج 4 ص 194 - 195 . ( 3 و 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الضمان ج 9 ص 293 و 294 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الحقّ المضمون به ج 14 ص 311 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الحقّ المضمون ج 2 ص 109 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 554 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في الضمان ج 1 ص 401 .
مفتاح الكرامة — صفحة 408 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي