تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وإن كان متزلزلاً كالثمن في مدّة الخيار والمهر قبل الدخول ،
شرح
ونقصان الصنجة وغير ذلك كما ستسمع ، فهي إمّا مستثناة أو الشرط أغلبي كما يأتي بيان ذلك . قوله : ( وإن كان متزلزلاً كالثمن في مدّة الخيار والمهر قبل الدخول ) كما طفحت به عباراتهم « كالخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) » وغيرهما ( 3 ) . وفي « المبسوط » نفي الخلاف - وظاهره بين المسلمين - عن صحّة ضمان الثمن في البيع بعد تسليم المبيع والمهر بعد الدخول والاُجرة بعد دخول المدّة وعن صحّة ضمان الثمن قبل التسليم والاُجرة قبل انقضاء الإجارة والمهر قبل الدخول . قال : فهذه الحقوق لازمة غير مستقرّة ، فيصحّ ضمانها أيضاً بلا خلاف ( 4 ) ، انتهى . وقول المصنّف وغيره كالثمن في مدّة الخيار شامل بإطلاقه لما إذا كان الخيار لهما أو لأحدهما ، ولما إذا كان ضمانه - أي الثمن - قبل القبض أو بعده عن المشتري أو عن البائع لنفسه أو لعهدته . أمّا ضمانه قبل القبض فإنّما يصحّ عن المشتري لا عن البائع ، أمّا صحّته عن المشتري سواء كان الضمان لنفسه أم لعهدته فإنّما تكون إذا لم يكن معيّناً ، فيضمن عن المشتري للبائع الثمن الّذي في ذمّته فينتقل إلى ذمّة الضامن ، هذا إذا كان لنفسه . وإذا كان لعهدته فإنّه يضمن للبائع عهدة الثمن لو ظهر مستحقّاً إذا كان غير معيّن أيضاً ، لأنّه لا يبطل البيع باستحقاقه بل يرجع إلى ثمن آخر ، ولا كذلك لو كان معيّناً وظهر مستحقّاً فإنه يبطل البيع ، ولو كان الضمان حينئذ لتجويز كونه معيباً صحّ سواء
هامش
( 1 ) الخلاف : في الضمان ج 3 ص 318 مسألة 11 . ( 2 ) غنية النزوع : في الضمان ص 260 . ( 3 ) الجامع للشرائع : في الضمان ص 301 . ( 4 ) المبسوط : في الضمان ج 2 ص 325 .
مفتاح الكرامة — صفحة 398 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي