فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب والقبول في العقود .
الخامس : الحقّ المضمون به ، وشرطه المالية ، والثبوت في الذمّة
شرح
قوله : ( فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب والقبول في العقود ) كما في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) » وكونه باللفظ الماضي واللفظ العربي كما في « جامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » ووجهه ظاهر .[ في اشتراط المالية في المضمون به ]
قوله : ( الخامس : الحقّ المضمون به ، وشرطه المالية ) إجماعاً معلوماً ومحكيّاً في ظاهر « الغنية ( 7 ) » وقد يظهر من غيرها ( 8 ) . وضابطه ما جاز عقد الرهن عليه كما في « اللمعة ( 9 ) » أو أن يكون ممّا يصحّ تملّكه وبيعه كما في « التذكرة » قال : فلا يصحّ ضمان ما ليس بمال ، وكما لا يصحّ بيع المحرّمات والربويّات وغيرها ممّا تقدّم فكذا لا يصحّ ضمانها 10 .
قوله : ( والثبوت في الذمّة ) إجماعاً كما في « الغنية » وغيرها كما ستسمع ، فلو قال لغيره : مهما أعطيت فلاناً فهو عليَّ لم يصحّ إجماعاً كما في « التذكرة 11 » . وقد جوّزوا ضمان أشياء كثيرة ليست ثابتة في الذمّة كضمان الأعيان المضمونة والعهدة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الضمان ج 14 ص 309 .
( 2 ) جامع المقاصد : في شرائط الضامن وأحكامه ج 5 ص 319 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الضمان ج 4 ص 181 .
( 4 ) الروضة البهية : في الضمان ج 4 ص 120 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 319 .
( 6 ) المسالك : في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 181 .
( 7 ) غنية النزوع : في الضمان ص 260 .
( 8 و 10 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في الحقّ المضمون به ج 14 ص 311 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الضمان ص 144 .