شرح
« التحرير ( 1 ) » أنّ الحمل علم ودلالة . وهو ظاهر صوم « المبسوط ( 2 ) » ووصايا « النهاية ( 3 )
والمهذّب ( 4 ) » وحجر « التذكرة ( 5 ) » في أثناء كلام له فيه ، لكنّ ظاهر صوم « السرائر ( 6 ) » أنّ الحمل بلوغ . وهو ظاهر حجر « التحرير ( 7 ) » وكذا حجر « التذكرة ( 8 ) » في أوّل كلامه . وهو صريح نوادر ( النوادر - خ ل ) قضاء « السرائر ( 9 ) » ووصاياها وحجر « الجامع ( 10 ) » بل نسب في الأخير القول بأنّ الحمل دلالة إلى القيل ، وهو غريب .
وأمّا المخالف في الحيض في الظاهر ففي صوم « المبسوط ( 11 ) » وحجره ووصايا « النهاية ( 12 ) » وخمس « الوسيلة ( 13 ) » ونكاحها وحجر « الغنية ( 14 ) » وصوم « السرائر ( 15 ) »
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الصوم ج 1 ص 485 .
( 2 - 4 ) لم يصرّح في هذه الكتب الثلاثة إلى أنّ الحيض علمٌ ودلالةٌ للبلوغ ، بل ولا يظهر منها ظهوراً تطمئنّ به النفس ، أمّا صوم المبسوط فعبارته هكذا : وأمّا البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية ، وحدّه هو الاحتلام في الرجال والحيض في النساء ، انتهى . والعبارة تحتمل الأمرين : الأوّل أنّ المراد هو أنّ الحيض بنفسه علّة تامة للبلوغ ، الثاني أنّ المراد هو أنّه مظهرٌ ودليلٌ على حصول البلوغ ، والّذي نسبه الشارح إلى المبسوط هو الثاني لا الأوّل ، وليس في العبارة ما يدلّ على تعيين الثاني . وأمّا عبارة النهاية والمهذّب فكلاهما صريحان في أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين وليس فيهما ما يدلّ أو يشير إلى مسألة الحيض أصلاً ، فراجع المبسوط : ج 1 ص 266 ، والنهاية : ص 612 ، والمهذّب : ج 2 ص 119 - 120 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 199 . ( 6 ) السرائر : في الصوم ج 1 ص 367 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الحجر ج 2 ص 534 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 186 .
( 9 ) السرائر : في نوادر القضاء ج 2 ص 199 ، وفي الوصايا ج 3 ص 206 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في الحجر ص 360 .
( 11 و 12 ) تقدّم ما يتعلّق بصوم المبسوط ووصايا النهاية في هامش 14 و 15 ، وراجع حجر المبسوط : ج 2 ص 283 .
( 13 ) الوسيلة : في الخمس ص 137 ، وفي النكاح ص 301 .
( 14 ) غنية النزوع : في الحجر ص 251 .
( 15 ) السرائر : في الصوم ج 1 ص 367 ، وفي نوادر القضاء منه ج 2 ص 199 ، وفي الوصايا منه ج 3 ص 206 .