الرابع : الحيض والحمل دليلان على سبقه . ولا يُعرف الحمل إلاّ بالوضع ، فيُحكم حينئذ بالبلوغ قبل الوضع بستّة أشهر وشئ ،
شرح
عن « التذكرة والمسالك » وقد سمعت قوله ( صلى الله عليه وآله ) في الخبر المروي في كتبنا مستفيضاً : « إذا استكمل المولود خمس عشرة » وما في الخبر : « إذا دخل بها ولها تسع سنين » وهما صريحان في ذلك . فمناقشته في « مجمع البرهان ( 1 ) » في ذلك واكتفاؤه بالطعن فيها لم تصادف محزّها .
هذا والمعتبر من السنين الهلاليّة - أعني القمرية دون الشمسية - لأنّ ذلك هو المعهود في شرعنا كما في « المسالك ( 2 ) » وهو كذلك ، لأنّها المتبادرة لأن كانت هي المتعارفة .
قوله : ( الرابع : الحيض والحمل دليلان على سبقه ) كما هو صريح حجر « الشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والروضة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » وصوم « الروضة ( 7 ) » بل في الأخير ( 8 ) الإجماع عليه تارةً ونفي الخلاف عنه اُخرى . وفي « مجمع البرهان ( 9 ) » الظاهر
أنّهما دليلان بالإجماع . وفي « التذكرة ( 10 ) » الحيض في وقت الإمكان دليل البلوغ لا نعلم فيه خلافاً . وصريح حجر « المبسوط ( 11 ) » أيضاً وخمس « الوسيلة ( 12 ) » وصوم
هامش
( 1 و 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الحجر ج 9 ص 191 .
( 2 و 6 و 8 ) مسالك الأفهام : في الحجر ج 4 ص 144 - 146 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الحجر ج 2 ص 100 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الحجر ج 1 ص 395 .
( 5 ) الروضة البهية : في الحجر ج 4 ص 101 .
( 7 ) الروضة البهية : في الصوم ج 2 ص 144 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 198 .
( 11 ) المبسوط : في الحجر ج 2 ص 283 .
( 12 ) الوسيلة : في الخمس ص 137 .