وجواز التصرّف ، والملاءة حين الضمان ، أو عِلم المستحقّ بالإعسار ،
شرح
له الوليّ ، وكذا المغمى عليه والسكران والنائم والمبرسم الّذي يهذي ويخلط في كلامه .
ويبقى الكلام في الساهي والغافل والهازي ، وقد تخرج هذه من اشتراط جواز التصرّف ، فليتأمّل ، والأولى أن يأتي لها بعنوان آخر وهو القصد أو أن لا يكون مسلوب العبارة . ولعلّه يدخل فيه الأخرس الّذي لا تُفهم إشارته ولا يَكتب .
وعدّ في « التحرير » من شروط الصحّة الاختيار ، ثمّ قال : فلو ضمن مكرهاً لم يصحّ إجماعاً ( 1 ) . ولم أجد أحداً عدّ العدالة .
قوله : ( وجواز التصرّف ) هذا أيضاً من شروط الصحّة ، وهذا يغني عمّا قبله لدخوله تحته ، فلا يصحّ من السفيه بلا خلاف . ويأتي ( 2 ) في كلام المصنّف التعرّض لحال ضمان المملوك والمفلّس والمريض والأخرس .
قوله : ( والملاءة حين الضمان ، أو عِلم المستحقّ بالإعسار )
كما في « النهاية ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 )
والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) واللمعة ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) والمسالك ( 14 )
هامش
( 1 و 10 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 551 .
( 2 ) يأتي الكلام في ذلك كلّه في ص 370 و 377 و 381 و 382 .
( 3 ) النهاية : في الكفالات والضمانات والحوالات ص 314 .
( 4 ) الوسيلة : في بيان الضمان ص 280 . ( 5 ) غنية النزوع : في الضمان ص 260 .
( 6 ) السرائر : في الكفالات والضمانات والحوالات ج 2 ص 75 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في ضامن المال ج 2 ص 108 . ( 8 ) المختصر النافع : في الضمان ص 142 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الضامن ج 14 ص 293 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الضمان ج 1 ص 401 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في الضمان ص 144 .
( 13 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 312 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 183 .