الثاني : الضامن ، وشرطه : البلوغ ، والرشد ،
شرح
إشكال . وهو خيرة « الإيضاح ( 1 ) » لأنّه قطع بأنّ إشكال الكتاب إنّما هو مع الإطلاق لا مع التصريح ، قال : لأنّه لا يقتضي الحلول على المضمون .
الخامس : ضدّه ، وهو ما في « جامع المقاصد » من أنّه مع الإطلاق قد يقال : إنّه لا إشكال في عدم الحلول ( 2 ) وإنّ الإشكال إنّما هو مع التصريح . قلت : على هذا شواهد من كلامهم . وفي « المسالك ( 3 ) » أنّ الحقّ أنّ الإشكال واقع على التقديرين .[ في ما يعتبر في الضامن ]
قوله : ( الثاني : الضامن ، وشرطه : البلوغ ، والرشد ) فلا يصحّ ضمان
الصبيّ والمجنون إجماعاً كما في ظاهر « الغنية ( 4 ) » أو صريحها وصريح « المسالك ( 5 ) » لمكان الحجر عليهما ورفع القلم عنهما . ولا فرق في الصبي بين أن يكون مميزّاً أم لا ، أذن له الوليّ أم لا ، لأن كانت عباراته مسلوبة الاعتبار فلا يؤثّر فيها إذن الوليّ .
ويصحّ الضمان عنهما بلا خلاف إلاّ ما حكاه في « المختلف » عن الطبرسي من أنّ مَن لا يعقل كالصبيّ والمجنون والمغمى عليه لا يصحّ ضمانهم ولا الضمان عنهم ( 6 ) . والأصل والعمومات وفحوى ما دلّ على صحّته عن الميّت حجّة عليه .
ويدخل تحت اشتراط الرشد عدم صحّة ضمان المحجور عليه لسفه إذا لم يأذن
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الضمان ج 2 ص 82 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 311 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 188 .
( 4 ) غنية النزوع : في الضمان ص 260 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الضامن ج 4 ص 174 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 468 .