تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
فيحلّ مع السؤال على إشكال .
شرح
النصّ ويخصّصه بما عدا المساوي والقاصر . فقد تحصّل أنّه يجوز الضمان حالاًّ ومؤجّلاً عن حالٍّ ومؤجّل تساوى المؤجّلان في الأجل أم تفاوتا بأن كان الأجل الثاني أزيد أو أنقص ، فهذه صوَر ستّ ، وعليها إمّا أن يكون الضمان تبرّعاً أو بسؤال المضمون عنه ، فالصوَر اثنتا عشرة وكلّها جائزة على الأشبه باُصول المذهب وعمومات الأدلّة ، مضافاً إلى ما سمعته من الإجماعات وما قضى به تتبّع العبارات .[ في اعتبار سئوال المضمون عنه في تأجيل الحال وعدمه ] قوله : ( فيحلّ مع السؤال على إشكال ) هذا فرعٌ على صحّة ضمان المؤجّل حالاًّ ، وإنّما يكون ذلك مع السؤال لا مع التبرّع . وتحرير المسألة أنّا إذا قلنا بجواز ضمان المؤجّل حالاًّ أو بأجل دون الأجل الأوّل ، فلو أذن المضمون عنه للضامن كذلك أو مطلقاً فهل يحلّ عليه فيما إذا ضمن حالاًّ وينقص الأجل فيما إذا كان دون الأجل الأوّل على تقدير الضمان كذلك أم يبقى عليه الأجل في الصورتين كما كان فلا يرجع عليه الضامن إلى حلوله وإن أدّى قبله ؟ الأصحاب فيه على أنحاء . أحدها : عدم الرجوع عليه إلاّ بعد الأجل مطلقاً سواء صرّح بالإذن حالاًّ أو أطلق . وهو خيرة « المختلف ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) » وظاهر « التحرير ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » وهو الّذي استقرّ عليه رأيه في « التذكرة ( 6 ) » فإنّه قطع فيها بعدم الحلول مع
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 470 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط الضامن وأحكامه ج 4 ص 187 . ( 3 ) الروضة البهية : في الضمان ج 4 ص 122 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الضمان ج 2 ص 559 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الضمان ج 9 ص 291 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المضمون عنه ج 14 ص 290 .
مفتاح الكرامة — صفحة 361 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي