شرح
فسخ الإجارة تنزيلاً للمنافع منزلة الأعيان ) هذا ذكره الشيخ في « المبسوط »
بعبارة مطلقة ، قال : وإذا أفلس المكتري بالكراء نظر ، فإن أفلس قبل مضيّ شيء من المدّة رجع المكري في المنافع وفسخ الإجارة ، لأنّه قد وجد عين ماله لم يتلف منه شيء ( 1 ) . وأشدّ منها في الإطلاق عبارة « الشرائع » قال : ولو أفلس المستأجر كان للمؤجر فسخ الإجارة ( 2 ) . وبذلك عبّر في إجارة « المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والكتاب ( 9 ) » .
ولعلّ الإطلاق لوضوح المراد ، وإلاّ فلا ريب أنّ فسخ الإجارة من أصلها إنّما يكون إذا كان الحجر قبل مضيّ شيء من المدّة كما نبّه عليه في « المبسوط » والمصنّف هنا وفي « التذكرة ( 10 ) » والمحقّق الثاني ( 11 ) . ويأتي الكلام ( 12 ) فيما إذا مضى شيء من المدّة ، ولا ريب أيضاً أنّ ذلك إذا لم يكن قد دفع المستأجر الاُجرة كما نبّه عليه في
« التذكرة ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) والمسالك ( 15 ) » وترك في « المبسوط والكتاب » لشدّة وضوحه . ووجهه أنّه يدخل في عموم الخبر ( 16 ) لأنّه وجد عين ماله وأنّ المنافع
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام المفلّس ج 2 ص 268 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 2 ص 92 .
( 3 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 222 .
( 4 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 488 مسألة 2 .
( 5 ) المهذّب : في الإجارات ج 1 ص 471 .
( 6 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 287 .
( 7 ) السرائر : في الإجارات ج 2 ص 457 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الإجارة ج 2 ص 181 .
( 9 ) قواعد الأحكام : في الإجارة - العوض - ج 2 ص 286 .
( 10 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في الإجارة الصادرة من المفلّس ج 14 ص 96 .
( 11 و 14 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 267 .
( 12 ) يأتي في ص 331 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص 108 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الحجر ح 2 ج 13 ص 145 .