تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ولو امتنع المشتري الموسر من الدفع فلا رجوع ، ويستوفيه القاضي .
شرح
العين ، وسواء كان في العين ما يقتضي رغبتهم في دفع القيمة أو لا ، لأنّ الخيار قد ثبت بالنصّ فلا يسقط بما ذكر . وتعليل المصنّف بالأمرين - أعني المنّة وتجويز غريم آخر - لا يأتي على جميع الصوَر إلى آخر ما قال ( 1 ) ، وقد عرفت الحال . قوله : ( ولو امتنع المشتري الموسر من الدفع فلا رجوع ، ويستوفيه القاضي ) وكذا لو هرب ، وزاد في « التذكرة ( 2 ) » أو مات وهو مليّ وامتنع الوارث من دفع الثمن فإنّ البائع لا يتسلّط على الفسخ للأصل ، فلا يعدل عنه إلاّ بالنصّ ، ولا مخالف منّا إلاّ الشيخ ( 3 ) حيث جوّز للبائع الفسخ في كلّ موضع يتعذّر فيه قبض الثمن ، سواء قبض المبيع المشتري أو لا . وفي « الدروس ( 4 ) » أنّه لا يخلو عن قوّة . وقد يرد على ما زاده في « التذكرة » أنّه يجوز رجوع غريم الميّت بعينه مع الوفاء كما سيجيء ، وقد يرد هذا على إطلاق الكتاب كما قد يرد عليه أيضاً جواز رجوعه في خيار التأخير مع عدم القبض أو القبض بغير إذن البائع ، والتأويل ممكن . وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى عند الكلام في خيار التأخير ( 5 ) . وهذا تفريعٌ على تعذّر الاستيفاء بالإفلاس ، لأنّ التعذّر هنا ليس من جهة الإفلاس ، فذِكره غير مستدرك . وفيه أيضاً التنبيه على خلاف الشافعي ( 6 ) أيضاً ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 262 - 263 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيان اختصاص بعض الديّان . . . ج 14 ص 88 . ( 3 ) المبسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج 2 ص 148 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في خيار التأخير ج 3 ص 274 . ( 5 ) تقدّم في ج 14 ص 244 - 258 . ( 6 ) المجموع : في التفليس ج 10 ص 235 - 236 .