تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
والخيار على الفور على إشكال ،
شرح
أخذ العين جائز لا واجب ، فما في « الحدائق ( 1 ) » غير صحيح . وأشار بقوله « بالدَين » إلى أنّه يضرب بالثمن لا بالقيمة ( 2 ) .[ حكم خيار صاحب العين بالأخذ والضرب ] قوله : ( والخيار على الفور على إشكال ) ولم يرجّح أيضاً ولده في « الإيضاح ( 3 ) » ولا الشهيد في « الحواشي ( 4 ) » : وفي « المبسوط ( 5 ) » أنّ الفور أحوط . وفي « المسالك ( 6 ) » أولى . وفي « الشرائع ( 7 ) » لو قيل بالتراخي جاز . وفي « التحرير ( 8 ) » كان وجهاً . وهو خيرة « المسالك ( 9 ) » . وفي « التذكرة ( 10 ) » الأقرب أنّه على الفور . وفي « جامع المقاصد ( 11 ) » يمكن ترجيح الفورية بأنّها الأشهر في كلام الأصحاب . وفيه جمع بين الحقّين ، فالقول بالفورية قريب ، انتهى . قلت : وجه الفورية كما في « التذكرة 12 » بأنّ الأصل عدم الخيار ، فيكون الأصل عدم بقائه لو وجد ، ومعناه أنّ الأصل في البيع اللزوم ، فيقتصر في الخروج عنه على ما تندفع به الضرورة ، وأنّه
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في أحكام الحجر على المفلّس ج 20 هامش ص 396 . ( 2 ) لم يظهر لنا وجه هذا التفصيل ، فإنّه إذا كان له حقّ ضرب ماله في أصل الدَين المشترك فله حقّ الضرب بثمنه وبقيمته معاً . نعم لو كانت القيمة أزيد من الثمن بكثير فله إبقاء ما زاد على الثمن إلاّ أنّ هذا غير عدم حقّ الضرب ، فتأمّل . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في الاختصاص ج 2 ص 72 . ( 4 ) الحاشية النجّارية : في الاختصاص ص 75 س 8 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 5 ) المبسوط : في المفلّس ج 2 ص 250 . ( 6 و 9 ) مسالك الأفهام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص 100 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 2 ص 91 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 2 ص 512 . ( 10 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في بيان اختصاص بعض الديّان ببعض مال المديون ج 14 ص 82 . ( 11 ) جامع المقاصد : في المفلّس ج 5 ص 261 .
مفتاح الكرامة — صفحة 316 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي