شرح
والمختلف ( 1 ) والروضة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » وخيرة « الإيضاح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » في المقام . وهو ظاهر كلام « المبسوط ( 6 ) » أو صريحه . وهو الأشهر كما في « المسالك ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) »
وعليه الحلّيون كما في « الدروس ( 9 ) » والإجماع ظاهر « السرائر ( 10 ) » أو صريحها كما أنّه - أي الإجماع - ظاهر « نكت النهاية ( 11 ) » وكذا « المختلف ( 12 ) » .
والمخالف أبو عليّ والقاضي والتقي والكيدري وصفيّ الدين محمّد بن معد العلوي حيث قالوا فيما حكي ( 13 ) عنهم : أن ليس للأولياء القود إلاّ بعد ضمان الديون . قلت : وهو خيرة « النهاية ( 14 ) » . وفي « الغنية ( 15 ) » الإجماع عليه . وفي « المبسوط ( 16 ) » أنّه الّذي رواه أصحابنا . ونسبه في « الدروس ( 17 ) » إلى المشهور ، وكأنّه مال إليه فيه وفي
« غاية المراد ( 18 ) » ونقل القولين في « اللمعة ( 19 ) » من دون ترجيح . وحكي عن أبي منصور الطبرسي ( 20 ) أنّه إذا بذل القاتل الدية لم يكن للأولياء القود إلاّ بعد ضمان الديون ، وإن لم يبذلوا جاز لهم من دون ضمان .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في القصاص ج 9 ص 285 ، وذكر المسألة أيضاً في كتاب الدَين ج 5 ص 382 بما هو أصرح من الموضع الأوّل .
( 2 ) الروضة البهية : في القصاص ج 10 ص 98 .
( 3 و 7 ) مسالك الأفهام : في القصاص ج 15 ص 248 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الدَين ج 2 ص 64 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 222 .
( 6 و 16 ) المبسوط : في القصاص ج 7 ص 56 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام القصاص ج 2 ص 140 - 141 .
( 9 و 17 ) الدروس الشرعية : في الدَين ج 3 ص 313 . ( 10 ) السرائر : في الدَين ج 2 ص 49 .
( 11 ) النهاية ونكتها : في الدَين ج 2 ص 29 . ( 12 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 382 .
( 13 ) نقل عنهم الشهيد في غاية المراد : في الجنايات ج 4 ص 327 .
( 14 ) النهاية : في الديون ص 309 . ( 15 ) غنية النزوع : في القرض ص 241 .
( 18 ) غاية المراد : في الجنايات ج 4 ص 327 . ( 19 ) اللمعة الدمشقية : في القصاص ص 296 .
( 20 ) حكى عنه العلاّمة في المختلف : الدَين ج 5 ص 382 ، والشهيد في غاية المراد : في الجنايات ج 4 ص 328 .