تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

الفصل الرابع : في المريض

ويُحجر على المريض في التبرّعات كالهبة والوقف والصدقة والمحاباة ، فلا تمضي إلاّ من ثلث تركته وإن كانت منجّزة على رأي ،
شرح
ذلك إلى ما سبق من القصاص والحدّ . وما قرّبه هنا خيرته في « التذكرة ( 1 ) » وحدود « الكتاب ( 2 ) » في الزنا والسرقة جازماً به فيهما . وفي قصاص « الكتاب ( 3 ) » أنّه الأقرب كما هنا ، وفي إقراره جزم بالجميع ، أعني قبول إقراره بالمال والحدّ والجناية بأقسامها ( 4 ) وفي إقرار « الغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) » نفي الخلاف في ذلك ، وفي « المسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » أنّه لا إشكال في ذلك ، لانتفاع المانع وأنّ الحقّ لا يعدوهما . ويحتمل ضعيفاً العدم ، لاحتمال سلب الأهلية ، ولأنّ المولى لا يملك ثبوت الحدّ والقصاص عليه ، وليس بشيء ، لأنّ المثبت إقراره ، وقد زالت مانعية حقّ المولى بتصديقه . وتمام الكلام في هذه المسائل في باب الإقرار . ( الفصل الرابع : في المريض )[ في حجر المريض عمّا زاد عن الثلث وعدمه ] قوله : ( ويُحجر على المريض في التبرّعات كالهبة والوقف والصدقة والمحاباة ، فلا تمضي إلاّ من ثلث تركته وإن كانت منجّزة على رأي ) مشهور كما في « المهذّب البارع 9 » وهو الأظهر في فتاوى أصحابنا كما في « إيضاح
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في مداينة العبد وباقي معاملاته ج 13 ص 73 . ( 2 ) قواعد الأحكام : في الحدود ج 3 ص 522 . ( 3 ) قواعد الأحكام : في القصاص ج 3 ص 612 . ( 4 ) قواعد الأحكام : في الإقرار ج 2 ص 415 . ( 5 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 270 . ( 6 ) السرائر : في الإقرار ج 2 ص 499 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في الإقرار ج 11 ص 91 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في الإقرار ج 2 ص 502 . ( 9 ) المهذّب البارع : في الحجر ج 2 ص 516 .