ويستعيد المقرض والبائع العين لو لم يأذن المولى فيهما ، فإن تلفت طولب بعد العتق .
ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملّكه إشكال ،
شرح
وقد سها قلم مولانا المقدّس الأردبيلي ( 1 ) في المقام .[ فيما لو لم يأذن المولى في الاستقراض أو البيع ]
قوله : ( ويستعيد المقرض والبائع العين لو لم يأذن المولى فيهما ، فإن تلفت طولب بعد العتق ) أمّا أنّ البائع والمقرض يستعيدان العين إن كانت موجودة فممّا لا ريب فيه لبقاء ملك البائع والمقرض ، وأمّا مع التلف فيتبع العبد بمثلها أو قيمتها بعد عتقه ويساره كما هو واضح . والضمير المثنّى في « فيهما » يعود إلى البيع والقرض ، لدلالة البائع والمشتري عليهما .[ فيما لو أذن له المولى شراءه لنفسه ]
قوله : ( ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملّكه إشكال ) الضمير في « تملّكه » يعود إلى المولى ، لأنّ العبد لا يملك عند المصنّف ، قال
في « التذكرة » : لو أذن المولى لعبده في الشراء للعبد صحّ ، والأقرب أنّه لا يملكه ، فحينئذ يملكه المولى ، لاستحالة ملك لا مالك له ( 2 ) . وهو خيرة الشهيد في نكاح « غاية المراد ( 3 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) » الأصحّ أنّه لا يثمر ملكاً للمولى . وهو
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الدَين ج 9 ص 108 - 109 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المأذون له في الاستدانة ج 13 ص 62 .
( 3 ) غاية المراد : في النكاح ج 3 ص 19 - 20 .
( 4 ) جامع المقاصد : في المملوك ج 5 ص 206 - 207 .