وإلاّ فهي ضائعة إن قبضها بإذنه عالماً كان البائع أو جاهلاً وإن فكّ حجره ،
شرح
قوله : ( وإلاّ فهي ضائعة إن قبضها بإذنه عالماً كان البائع أو جاهلاً وإن فكّ حجره ) كما في « المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » وكذا « الشرائع ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) » لأنّهما لم يصرّح فيهما بالجاهل لكنّ إطلاقهما يشمله . وفي « الكفاية ( 9 ) » أنّه أشهر .
ووجهه أنّ تسليطه للغير على إتلاف ماله قبل اختبار حاله وعلمه بأنّ العوض المبذول منه ثابت أولا تضييع لماله . ولا فرق بين بقاء حجره وفكّه ، لعدم اللزوم في وقت الإتلاف فلا يلزم بعد الفكّ ، فقول المصنّف وغيره « وإن فكّ حجره » وصليّ .
وحكى في « التذكرة ( 10 ) » بعد ذلك عن بعض الشافعية أنّه إذا أتلفه بنفسه ضمن بعد رفع الحجر عنه ، وقال : لا بأس به . وخصّ في « اللمعة ( 11 ) » ضياعها وعدم ضمانها بالعامل العالم . ونصّ في « الروضة ( 12 ) » على أنّه لو كان جاهلاً بحاله كان له الرجوع مطلقاً لعدم تقصيره . وتأمّل في « مجمع البرهان » مع الجهل خصوصاً إذا لم يكن مقصّراً
في التفحّص ، ثمّ تأمّل في صورة العلم أيضاً ، لأنّه صار سفيهاً أيضاً ، ثمّ استظهر عدم
هامش
( 1 ) المبسوط : في الحجر ج 2 ص 285 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الحجر ج 2 ص 538 .
( 3 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 227 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 197 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الحجر ج 4 ص 159 .
( 6 و 9 ) كفاية الأحكام : في الحجر ج 1 ص 587 و 588 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الحجر ج 2 ص 102 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الحجر ج 1 ص 397 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الحجر ص 142 .
( 12 ) الروضة البهية : في الحجر ج 4 ص 108 .