تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
دخول الدار على خلاف في ذلك . وقد حكينا ( 1 ) في باب الوقف من « المسالك » إجماع المسلمين على أنّه لا يصحّ وقفه ، ونحوه عن « السرائر » إلى غير ذلك ممّا ذكرناه هناك . وفي « مجمع البرهان » دليل الحجر على الصبيّ هو قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى ) ( 2 ) الآية ، والسنّة وإجماع الاُمّة على كونه محجوراً عليه في الجملة . وأمّا عن جميع التصرّفات فالظاهر أنّه لا دليل عليه ولا قائل به . فقوله في التذكرة « محجوراً عليه في جميع التصرّفات » يراد به إلاّ ما استثنى . ويؤيّده أنّ خروج العبادات والإسلام والإحرام من ذلك ظاهر ، بل المتبادر التصرّف المالي ( 3 ) كما أفصحت به عبارة « المبسوط ( 4 ) والغنية ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » وغيرها 9 حيث قيل فيها : إنّه ممنوع من التصرّف في ماله أو من التصرّف المالي ونحو ذلك ، وأمّا غير الثلاثة المذكورة فالأكثر على المنع إلاّ في إيصال الهدية والإذن في دخول الدار كما في « مجمع البرهان 10 » قال : والظاهر أنّ هذين لا يحتاجان إلى الاستثناء فإنّه محجور عليه إلاّ بإذن الوليّ . ويأتي في باب الوقف ما له نفعٌ تامّ في المقام حيث ذهب جماعة إلى صحّة وقفه ووصيّته وصدقته ، فلا بدّ من مراجعته ( 9 ) . ولا يعتبر في الحجر أن لا يصحّ
هامش
( 1 ) سيأتي في كتاب الوقوف والعطايا ج 9 ص 44 من مفتاح الكرامة الطبعة الرحلية . ( 2 ) النساء : 6 . ( 3 و 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الحجر ج 9 ص 182 - 183 . ( 4 ) المبسوط : في الحجر ج 2 ص 281 . ( 5 ) غنية النزوع : في الحجر ص 251 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في الحجر ج 2 ص 99 . ( 7 ) المختصر النافع : في الحجر ص 140 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في الحجر ج 2 ص 534 . ( 9 ) الحدائق الناضرة : في الحجر ج 20 ص 344 . ( 9 ) يأتي في ج 9 ص 43 - 44 من الطبعة الرحلية .