وكذا السهم من الزكاة والخمس .
المطلب الثاني : في القرض
وفيه فضلٌ كثير ،
شرح
والتحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » لأنّ ذلك غير مملوك .
قوله : ( وكذا السهم من الزكاة والخمس ) كما في « السرائر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » لعدم ملكها لعدم قبضها .
( المطلب الثاني : في القرض )قوله : ( وفيه فضلٌ كثير ) وهو مندوب مرغّب فيه إجماعاً كما في « التذكرة ( 9 ) » بل استحبابه ضروري لكنّه كاد لا يوجد في الغريّ على مشرّفه أفضل الصلاة والسلام ، قال الباقر ( عليه السلام ) : مَن أقرض قرضاً إلى ميسرة كان ماله في زكاة وهو في صلاة من الملائكة عليه حتّى يقضيه ( 10 ) . وعن كتاب « عقاب الأعمال » عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : مَن شكا إليه أخوه المسلم ، فلم يقرضه حرّم الله عليه الجنّة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في بيع الدَين ج 2 ص 458 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الدَين ج 3 ص 314 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 19 .
( 4 ) السرائر : في بيع الديون والأرزاق ج 2 ص 57 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 23 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في بيع الدين ج 2 ص 458 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الدين ج 3 ص 314 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الدين ج 5 ص 19 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 25 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 6 ج 6 ص 209 .