تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ولو كان الثمن والمثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدراً والحلول . وأرزاق السلطان لا يصحّ بيعها إلاّ بعد قبضها ،
شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) » للأصل وأنّ الدَين الممنوع عن بيعه بمثله ما كان عوضاً حال كونه دَيناً . . . إلى آخر ما حكيناه ( 2 ) عن الشهيد الثاني في المقام الثاني ، مضافاً إلى ما ذكرنا في حجّة الجواز في المقام الخامس . وفي كثير ( 3 ) ممّا ذكر صرّح بالكراهة . وأمّا الثامن : فقد منع منه في « جامع المقاصد ( 4 ) » وفصّل هو في « حاشية الإرشاد ( 5 ) » فمنع منه إذا كانا مؤجّلين لم يحلاّ وجوّزه إذا كانا حالّين . وقد تقدّم ( 6 ) الكلام في مثله في باب الصرف . هذا وحيث يصحّ البيع فلا بدّ من مراعاة شروطه كما أشار إليه المصنّف بقوله « ولو كان الثمن والمثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدراً والحلول » . قوله : ( وأرزاق السلطان لا يصحّ بيعها إلاّ بعد قبضها ) كما في « المقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والتذكرة ( 11 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 98 . ( 2 ) تقدّم في ص 93 . ( 3 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 66 ، والآبي في كشف الرموز : في السلف ج 1 ص 527 ، والمقداد في التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 146 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام بيع السلف ج 3 ص 434 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 19 . ( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 371 . ( 6 ) تقدّم في ص 612 - 617 . ( 7 ) المقنعة : في بيع الأرزاق والديون ص 614 . ( 8 ) النهاية : في بيع الديون والأرزاق ص 311 . ( 9 ) الوسيلة : في بيع الديون والأرزاق ص 251 . ( 10 ) السرائر : في بيع الديون والأرزاق ج 2 ص 56 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 23 .