تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
الفصل السابع : في التنازع لو اختلفا في عقد الرهن قُدّم قول الراهن مع يمينه . ولو ادّعى دخول النخل في رهن الأرض قُدِّم قول الراهن في إنكار الدخول والوجود عند الرهن ، فإن كذّبه الحسّ وأصرّ جُعِل ناكلاً ورُدّت على المرتهن اليمين ، وإن عدل إلى نفي الرهن حلف .
شرح
( الفصل السابع : في التنازع )[ فيما لو اختلف المتراهنان في عقد الرهن ] قوله : ( لو اختلفا في عقد الرهن قدّم قول الراهن مع يمينه ) لأنّه منكر بمعانيه الثلاثة ، لأنّه لا يترك ، ويوافق قوله الأصل بمعانيه الثلاثة والظاهر بمعنييه لأنّه مسلم ، والظاهر أنّه لا يخلّ بواجب ، وقد يكون هذا أصلاً والظاهر براءة ذمّته . والظاهر أنّ الحكم محلّ وفاق وتركه الجميع لظهوره حتّى لو كان هناك ظاهر كأن تكون العين في يد المدّعي ويحصل الاختلاف المذكور - أعني الاختلاف في وقوع العقد وعدمه - لأنّه هو المراد هنا ، لأنّ الاختلاف في أحواله سيأتي ( 1 ) ، فإنّ القول قوله أيضاً ، لأنّ اليد لا دلالة لها على الرهن كدلالتها على الملك ، ولهذا لا تجوز الشهادة بها على الرهن ، ولا يكون من قبيل ما لو ادّعى الزوج الإنفاق على الزوجة مع اجتماعهما ويساره وأنكرته ، فمعه الظاهر ومعها الأصل ، ثمّ إنّا اطّلعنا على « التذكرة » فوجدناه قال : لو اختلفا في أصل العقد فقال : ربّ الدَين رهنتني بكذا ، وأنكر المالك كان القول قول الراهن مع يمينه ، سواء كان الشيء المدّعى رهناً في يد الراهن أو المرتهن ( 2 ) .[ فيما لو ادّعى دخول النخل في رهن الأرض ] قوله : ( ولو ادّعى دخول النخل في رهن الأرض قُدِّم قول الراهن
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 634 و 656 - 664 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 325 .