تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
وإذا قال المالك : بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثمّ اقبضه لنفسك فالأقرب صحّة الجميع ، لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرّد الإمساك ، بل لا بدّ من وزن جديد أو كيل ، لأنّ قوله « ثمّ استوف لنفسك » يقتضي الأمر بتجديد فعل .
شرح
[ فيما لو وكّل مالك الرهن المرتهن في بيعه ] قوله : ( وإذا قال المالك : بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثمّ اقبضه لنفسك فالأقرب صحّة الجميع ) كما في « التذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » لأنّ كلاًّ منهما جائز مع الانفراد فكذا مع الاجتماع ، إذ لا مانع ، وقد تقدّم الكلام في مثله في باب البيع في الفصل الثاني في التسليم ( 4 ) عند شرح قوله « لو قال : اشتر به طعاماً واقبضه لي ثمّ اقبضه لنفسك صحّ الشراء ، وفي القبض قولان » وقد استوفينا الكلام هناك وبيّنّا أنّ القبض صحيح واستدللنا عليه بالأخبار ، وقلنا : إنّ المخالف الشيخ والقاضي ، لأنّه لا يجوز أن يتولّى طرفي القبض وأنّ التردّد صريح « الشرائع » وظاهر « الكتاب » هناك و « التحرير والإيضاح » . قوله : ( لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرّد الإمساك ، بل لا بدّ من وزن جديد أو كيل ، لأنّ قوله « ثمّ استوف لنفسك » يقتضي الأمر بتجديد فعل ) كما في « التذكرة ( 5 ) » غير أنّه عبرّ بالإشعار لا بالاقتضاء ، قال : لأنّ قوله « ثمّ استوفه لنفسك » مشعر بإحداث فعل ، فلا بدّ من إذن جديد ، فقد
هامش
( 1 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 245 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 409 - 410 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 149 . ( 4 ) تقدّم في ج 14 ص 680 - 682 .