تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه .
شرح
التورية واجبة ، لأنّ الكاذب ملعون ، انتهى فتأمّل ، وأبو الصلاح ( 1 ) اشترط إعلامه ذلك - أي العزم على القضاء - قبل اليمين أو بعدها وفي « المختلف ( 2 ) » أنّ الأقرب أنّ إعلامه ليس شرطاً في الجواز . ونحوه ما في « الدروس ( 3 ) » .[ فيما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة ] قوله : ( ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه ) كما في « النهاية ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) » لأنّ المتبادر من دفع العوض دفعه إلى المدين ، وهو قول الشيخ في « النهاية » وجب عليه القضاء عنها . وفي الخبر ( 7 ) « يقضي عنها ما استدانت بالمعروف » . وقال في « السرائر ( 8 ) » : الواجب على الزوج تسليم النفقة بالمعروف إلى الامرأة ، ثمّ تقضي هي ما استدانت ، وإنّ قضاء الدَين واجب عليها دون الزوج . وفي « المختلف ( 9 ) » أنّ قول الشيخ ممكن ، إذ الزوجة هنا كالوكيل عن الزوج فيجب عليه القضاء . ومنع عليه ذلك في « جامع المقاصد ( 10 ) » لأنّ استحقاقها النفقة
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : في القرض والدين وأحكامهما ص 331 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في القرض ج 5 ص 398 . ( 3 ) هو ظاهر الدروس الشرعية : في الدَين ج 3 ص 312 . ( 4 ) النهاية : في الديون والكفالات . . . ص 307 . ( 5 ) الجامع للشرائع : في الدَين ص 285 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 19 . ( 7 ) التهذيب : في الديون ح 51 ج 6 ص 195 . ( 8 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 38 . ( 9 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 378 . ( 10 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 17 .