ويجوز له الإنكار والحلف إن خشي الحبس مع الاعتراف ، ويورّي وينوي القضاء مع المُكنة .
شرح
وقال الصدوق في « المقنع ( 1 ) » نقلاً عن أبيه مختاراً له : إن كان أنفق ما أخذه منك في طاعة الله سبحانه فنظرة إلى ميسرة ، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله
فطالبه بحقّك فليس هو من أهل هذه الآية ، انتهى . وقال في « الدروس ( 2 ) » : فيه بُعد ، مع أنّ المنفق في المعروف أوسع مخرجاً ، لأنّه تحلّ له الزكاة ولعلّ المنفق في المباح ملحق بالطاعة عنده . وفي « المختلف ( 3 ) » أنّ ظاهر كلام أبي الصلاح يوافق قولنا ، وقد تقدّم ( 4 ) عند شرح قوله « ويجب على المديون السعي في قضاء الدَين » ما له نفع تامّ . وذلك كلّه حيث يثبت إعساره أو يعلم المدين به .
قوله : ( ويجوز له الإنكار والحلف إن خشي الحبس مع الاعتراف ، ويورّي وينوي القضاء مع المُكنة ) كما في « السرائر ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والدروس ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » وهو المحكيّ عن الحلبي ( 11 ) ، غير أنّه في « جامع الشرائع » ترك ذكر التورية ، وصرّح في « جامع المقاصد » بأنّ
هامش
( 1 ) المقنع : في الدَين ص 376 . ( 2 و 9 ) الدروس الشرعية : في الدَين ج 3 ص 314 و 312 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في القرض ج 5 ص 397 . ( 4 ) تقدّم في ص 21 - 26 .
( 5 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 35 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الدَين ص 284 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 19 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في القرض ج 5 ص 398 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 16 .
( 11 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في القرض ج 5 ص 398 .