تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
الثالث عشر : لو ادّعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حقّ الراهن لأنّه وكيله على إشكال ،
شرح
فظاهر ، وأمّا على الآخر فلإمكان التوكيل فيه .[ لو ادّعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن ] قوله : ( لو ادّعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حقّ الراهن لأنّه وكيله على إشكال ) القبول أصحّ كما في « الإيضاح ( 1 ) » وأقوى كما في « الحواشي ( 2 ) » وفي « جامع المقاصد » أنّ الوكيل إذا ادّعى الردّ كان القول قوله بيمينه ، إذا لم تكن الوكالة بجعل ، فعلى هذا تكون الفتوى هناك ( هنا - خ ل ) كذلك ( 3 ) ، انتهى . ومنشأ الإشكال تعارض الأصل والظاهر ، إذ الأصل العدم ، وأنّه أمين وظاهر حاله أداء الأمانة ، على أنّه لولا ذلك لأدّى إلى عدم قبول الوكالة فيفضي إلى الضرر . وتمام الكلام وتحريره في باب الضمان ( 4 ) . وفي « الإيضاح » أنّ الإشكال هنا في مسألتين : إحداهما أنّ الوكيل في الدفع إذا دفع من غير إشهاد هل يكون ضامناً أم لا ( 5 ) ؟ وفي دلالة العبارة على ما ذكره نظر . نعم يستفاد من كلام المصنّف الآتي ثبوت إشكال في المسألة وإن لم تفده هذه العبارة ، على أنّه لا دخل لذلك في أنّ القول قوله أو قول الراهن ، لأنّ هذا هل يعدّ تفريطاً أم لا ؟ سواء كان القول قوله أم قول الراهن . نعم قد يتصوّر له اعتبار وهو
هامش
( 1 و 5 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 34 . ( 2 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشية فلا يوجد لدينا . ( 3 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 126 . ( 4 ) سيأتي في ج 16 ص .