الثاني عشر : لو تلف العبد في يد المشتري ثمّ بان مستحقّاً قبل أداء الثمن رجع المالك على مَن شاء من الغاصب والعدل والمرتهن القابض والمشتري ، ويستقرّ الضمان على المشتري للتلف في يده ، ولو لم يعلم بالغصب استقرّ الضمان على الغاصب .
شرح
مثله في بيع المغصوب في أوّل كتاب التجارة .
ويبقى الكلام فيما إذا اعترف العدل بالعيب وأنكر الراهن ، والظاهر تقديم قول الراهن مع يمينه كما جزم به في « التحرير » كما سمعته آنفاً ( 1 ) .[ فيما لو تلف الرهن المستحقّ في يد مشتريه ]
قوله : ( لو تلف العبد في يد المشتري ثمّ بان مستحقّاً قبل أداء الثمن رجع المالك على مَن شاء من الغاصب والعدل والمرتهن القابض والمشتري ، ويستقرّ الضمان على المشتري للتلف في يده ، ولو لم يعلم بالغصب استقرّ الضمان على الغاصب ) ذكر العبد في فرض
المسألة على طريق التمثيل ، إذ لا خصوصيّة للعبد .
وإذا تلف الرهن في يد المشتري ثمّ ظهر مستحقّاً فلا يخلو إمّا أن يكون قبل أداء الثمن أو بعده ، وعليهما فإمّا أن يكون المشتري عالماً أو جاهلاً .
فإن ظهر بعد الأداء مع علم المشتري استقرّ الضمان عليه للمالك ، لمساواته لغيره في العلم وانفراده بالتلف في يده .
ومنه يظهر حال المسألة الثانية ، إذ لا فرق في صورة العلم في استقرار الضمان على المشتري بين ظهور الاستحقاق قبل أداء الثمن أو بعده بالنسبة إلى المالك أو
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 529 - 530 .