تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
وللراهن فسخ الوكالة ، إلاّ أن تكون شرطاً في عقد الرهن ، وليس للمرتهن عزله ،
شرح
« التذكرة ( 1 ) » لكن صرّح الأصحاب كما في « جامع المقاصد » أنّه لا بدّ لجواز البيع من إذن المرتهن ( 2 ) ، وستسمع ذلك ( 3 ) .[ في حقّ فسخ الوكالة للراهن ] قوله : ( وللراهن فسخ الوكالة إلاّ أن تكون شرطاً في عقد الرهن ، وليس للمرتهن عزله ) قد نصّ على ذلك كلّه في المقام في « المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والدروس ( 6 ) » . واقتصر في « التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » على نسبة ذلك إلى الشيخ . وصرّح في « الوسيلة ( 9 ) » بالحكم الأوّل المتعلّق بالرهن ولم يتعرّض للمرتهن . وفي « جامع الشرائع ( 10 ) » فإن عزله الراهن انعزل . ويحمل على ما إذا لم يكن مشروطاً في لازم . وقد استوفينا الكلام في ذلك في أواخر الفصل الثالث ( 11 ) عند شرح قوله « وليس للراهن فسخ الوكالة » . ومعنى قولهم أن ليس للراهن فسخ الوكالة أنّه ليس له أن يوكّل غيره أو يتولاّه بنفسه ، إذ من المعلوم أنّ له أن يفسخ الوكالة ويدفع الحقّ من غير الرهن . وكذلك
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 267 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 115 . ( 3 ) سيأتي في الصفحة الآتية . ( 4 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 217 . ( 5 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 243 مسألة 41 و 42 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 399 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 266 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 482 . ( 9 ) الوسيلة : في الرهن ص 265 . ( 10 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 290 . ( 11 ) تقدّم في ص 394 - 396 .
مفتاح الكرامة — صفحة 509 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي