فإن سلّمه إلى الثقة من غير إذن الحاكم ضمن . ولو تعذّر الحاكم وافتقر إلى الإيداع اُودع من ثقة ولا ضمان .
شرح
في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) . والحكم لا ريب ولا خلاف فيه ، هذا فيما إذا كانا غائبَين كما هو المفروض . وكذلك لو كان أحدهما حاضراً وامتنع ، وإلاّ سلّمه إليه وإلى الحاكم ، لأنّه نائب الغائب لمكان الضرورة كما هو المفروض .
قوله : ( فإن سلّمه إلى الثقة من غير إذن الحاكم ضمن ) أي مع الحاجة والقدرة على الحاكم كما جزم به في « الإرشاد ( 9 ) » وقرّبه في « التذكرة ( 10 ) » لأنّ الحاكم وليّ الغائب . وقال في « المبسوط ( 11 ) » : قيل فيه وجهان : أحدهما يضمن والآخر لا يضمن .
قوله : ( ولو تعذّر الحاكم وافتقر إلى الإيداع اُودع من ثقة ولا ضمان ) كما في « المبسوط ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) » . وفي « الدروس ( 15 ) والمسالك ( 16 ) » يودعه من الثقة ويشهد عليه عدلين . واحتمل في « مجمع البرهان »
دفنه وإعلام الثقة بذلك ( 17 ) . ولو أودعه من غير ثقة ضمن .
هامش
( 1 و 11 و 12 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 222 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 81 .
( 3 و 10 و 14 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 270 .
( 4 و 13 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 485 .
( 5 و 9 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 6 و 15 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 400 .
( 7 و 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 154 .
( 8 و 16 ) راجع مسالك الأفهام : في المرتهن ج 4 ص 43 .