تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
ولو اختلفا في القبض قدّم قول مَن هو في يده ،
شرح
[ في اختلاف المتراهنَين في القبض ] قوله : ( ولو اختلفا في القبض قدّم قول مَن هو في يده ) إذا اختلفا في القبض فإمّا أن يعلم سبق الإذن أو لا يعلم ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون في يد أحدهما أو لا يكون كأن يكون في يد ثالث ، وعلى التقادير إمّا أن يدّعيه - أي القبض - المرتهن كما هو الغالب أو الراهن كما إذا كان مشروطاً في لازم ومشروطاً على المرتهن نفقته وحفظه وهو يريد الخلاص من ذلك . فإن علم سبق الإذن وكان في يد أحدهما فقد جزم في « التذكرة ( 1 ) » بتقديم قول صاحب اليد . واحتمله في « التحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) » عملاً بالأصل لو كان في يد الراهن وبالظاهر لو كان في يد المرتهن لأنّها يد شرعيّة واقعة بالإذن . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) » لو قيّدت المسألة بما إذا علم سبق الإذن فسد الكلام ، إذ لا معنى للتقديم ولا للنزاع بعد تحقيق اليد وسبق الإذن ، ولأنّ المراد التقديم مع اليمين ، وهو غلط على هذا التقدير ، انتهى . ووجهه أنّه مع سبق الإذن في الرهنية وحصول القبض لا يصحّ للمرتهن أن يقول هو وديعة ، لأنّه خلاف الفرض ، ويأتي حكمه ( 5 ) وهو ما إذا اختلفا في أنّه رهن أو وديعة إلاّ أن تقول : إنّه يقول رجعت بعد الإذن فقبضته منّي سرقة أو غصباً وأنكر المرتهن الرجوع كما نبّه عليه في « التحرير ( 6 ) » قال : فالقول قول المرتهن في قبضه بإذنه لا بعد الرجوع ، انتهى . وقد حقّق المحقّق المذكور أنّ الأصل بعد تحقّق كون العين ملكاً للراهن كون اليد الطارية يد عدوان ( 7 ) . وأصل عدم الرجوع معارض به وباستصحاب بقاء التصرّف إلاّ أن تقول : إنّه يرجع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن في التنازع الواقع بين المتراهنين ج 13 ص 337 . ( 2 و 6 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 467 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 386 . ( 4 و 7 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 110 . ( 5 ) سيأتي في ص 489 .
مفتاح الكرامة — صفحة 487 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي