تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
وتصديق الراهن مع اليمين . ولو تلف بعض الرهن قبل القبض وكان الرهن شرطاً في البيع تخيّر البائع بين الفسخ والقبول للباقي ، وليس له المطالبة ببدل التالف ، ويكون الباقي رهناً بجميع الثمن ،
شرح
في قبضه عارية ورددته إليَّ ولم أرد انعقاد الرهن ، ويقول المرتهن : أذنت لي في قبضه رهناً فقبضته وأودعته عندك ، وحكمهما يعرف ممّا تقدّم ( 1 ) . قوله : ( وتصديق الراهن مع اليمين ) أي احتمل تصديق الراهن مع يمينه إذا اختلفا في الإذن لأنّ الأصل في طرفه . وفي « جامع المقاصد ( 2 ) » أنّه الأصحّ .[ فيما لو تلف بعض الرهن ] قوله : ( ولو تلف بعض الرهن قبل القبض وكان الرهن شرطاً في البيع تخيّر البائع بين الفسخ والقبول للباقي ، وليس له المطالبة ببدل التالف ، ويكون الباقي رهناً بجميع الثمن ) تلف البعض إمّا أن يكون قبل قبضه فقط والبعض الآخر مقبوض ، أو بعده والآخر غير مقبوض ، أو قبل قبض الكلّ - وهو الظاهر من كلام المصنّف هنا وفي « التحرير ( 3 ) » والشهيد في « الدروس ( 4 ) » - أو بعد قبض الكلّ . وقد يتلف الكلّ قبل القبض . وعليها إمّا أن يكون مشروطاً في لازم أو غير مشروط . فإن كان مشروطاً وقلنا : إنّ القبض شرط ، فإن كان التالف غير مقبوض وكان الآخر مقبوضاً ثبت للبائع الخيار - لفقد الرهن بكماله - بين الفسخ والقبول للباقي ،
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 487 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 110 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 487 - 488 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 386 .
مفتاح الكرامة — صفحة 490 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي