تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلاً يكون في يده لهما ، فيكون قبضاً عن المرتهن .
شرح
المرتهن في القبض كما في « التحرير ( 1 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 2 ) » لكن لا بدّ من إذن الراهن . وفي « المسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) » يعتبر سماع الشريك إذن الراهن في قبضه للرهن وإذن المرتهن فيه . وفي « جامع المقاصد ( 5 ) » هل يكفي إذنه - أي الراهن - للشريك في القبض وللمرتهن فيه من دون أن يأذن للمرتهن في توكيل الشريك أم لا بدّ من ذلك ؟ فيه احتمال ، وفي الاكتفاء قوّة ، لاستلزام الإذن في كلٍّ منهما في القبض الإذن للمرتهن في توكيل الشريك . وبه جزم في « المسالك ( 6 ) » . نعم لو شرط عليه القبض بنفسه لم يكف .[ فيما لو تنازع الشريك والمرتهن ] قوله : ( ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلاً يكون في يده لهما ، فيكون قبضاً عن المرتهن ) يريد أنّه إذا أذن الراهن للمرتهن في القبض فنازعه الشريك فيه نصب الحاكم عدلاً . . . إلى آخره ( 7 ) . وبه صرّح في « المبسوط ( 8 ) وجامع الشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) وغاية المرام ( 11 ) » . وفي « حواشي الكتاب ( 12 ) » أنّ هذا ضابط كلّي مطّرد في كلّ شريكين أو أكثر تنازعا في ملك ولم يمكن
هامش
( 1 و 10 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 465 . ( 2 و 5 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 108 . ( 3 و 6 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 19 . ( 4 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 65 . ( 7 ) فعلى هذا التفسير فالصحيح في العبارة أن يقول : ولو تنازع الشريك والراهن . . . . ( 8 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 199 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 289 . ( 11 ) غاية المرام : في الرهن ج 2 ص 137 . ( 12 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .