ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء .
ولو كانا ساكنين في الرهن فخلّى بينه وبينها صحّ القبض مع خروج الراهن .
ولو اختلفا في القبض قدّم قول مَن هو في يده ،
شرح
[ حكم الإقباض لو حجر الراهن ]
قوله : ( ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء ) كما في « الدروس ( 1 ) » وكذا « التحرير ( 2 ) » على أحد قولي الشيخ باشتراط القبض ، إذ المفروض وقوع التحجير بعد العقد وقبل الإقباض ، فلو أقبض لم يعتدّ به . والأقرب أنّ العبارة لا تبطل ، فلو أقبض بعد زوال الحجر كان ماضياً كما نصّ عليه في « الدروس ( 3 ) » .[ فيما لو كان المتراهنان ساكنين في الرهن ]قوله : ( ولو كانا ساكنين في الرهن فخلّى بينه وبينها صحّ القبض مع خروج الراهن ) إذ لو لم يخرج لم يصحّ لثبوت يده على الرهن حينئذ ، وهو مناف للتخلية ، لكن لم يعرف المراد من صحّة القبض هل هي الصحّة في الجميع أو في البعض ؟ وأنّ التخلية هل هي بعد خروج الراهن عنها أو قبل خروجه ؟ ولا ريب أنّها إن كانت بعد خروجه صحّ القبض ، وإن كانت قبل خروجه فالمصنّف في « التذكرة ( 4 ) » أنّه يصحّ في النصف ، وحكى عن الشافعي أنّه يصحّ في الجميع . وضمير « بينها » يعود إلى الرهن بتأويل الدار .
هامش
( 1 و 3 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 386 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 465 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 367 .