تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن كان له اُجرة ثمّ قسّمها ، وإلاّ استأمن مَن شاء .
شرح
قسمته ، فإنّ الحاكم ينزعه من الشركاء أو يؤجره . وهل يؤجره على بعض الشركاء ؟ الأقوى الجواز مع عدم الضرر . وأمّا ما لا اُجرة له كفصّ الياقوت والفيروزج وشبهه فإنّ الحاكم ينتزعه من أيديهم ويجعله عند أمين إلى أن يتّفقا . وقيّدنا العبارة بالإذن والقبض ، لأنّه بدون الأوّل لا يعتدّ بمنازعته وبدون الثاني لم تفترق عن المسألة الآتية . قوله : ( ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن كان له اُجرة ثمّ قسّمها ، وإلاّ استأمن مَن شاء ) التنازع هنا في استدامة اليد بعد القبض إذا لم يتهابوا . ولتكن مدّة الإجارة لا تزيد عن محلّ الحقّو أجله . وبمضمون ما ذكر حكم في « المبسوط ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) » . وفي « جامع المقاصد » كأنّه إنّما أفرد هذا بخصوصه لبُعد تصوّر ثبوت الاُجرة لزمان القبض لقصره بخلاف زمان الإمساك ( 5 ) . وفيه : أنّ قوله « إن كان له اُجرة » يدفع ذلك . ولا ريب في طول العبارة من دون نكتة ، ولو قال « ولو تنازعا انتزعه الحاكم وآجره إن كان له اُجرة وإلاّ نصب عدلاً يكون في يده لهما » لكان أخصر . ومعنى قوله « وإلاّ استأمن » إن لم يكن له اُجرة . وهذا الفرع غير مختصّ باشتراط القبض .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 199 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 289 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 465 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 387 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 108 - 109 .