تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض .
شرح
والإيضاح ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » في باب الهبة وقد نقلنا كلامهم في الباب هناك ( 4 ) . فقد ظهر وجها النظر . والمراد بقول المصنّف « للقبض » حصول القبض المعتبر شرعاً . قوله : ( ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز ) كما في « المبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » في موضعين منه و « الروضة ( 10 ) » وكذا « غاية المرام ( 11 ) » ووجهه ظاهر . والضمير في « كونها » يعود إلى العين المشاعة ، ومثله شائع . قوله : ( وناب عنه في القبض ) معناه أنّ الشريك حينئذ ينوب عن
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الهبة ج 2 ص 412 - 415 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 156 . ( 3 و 9 ) مسالك الأفهام : في الهبة ج 6 و 4 ص 27 و 19 . ( 4 ) سيأتي في ج 9 في باب الهبة ص 167 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الخامس والعشرين . ( 5 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 198 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 80 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 465 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 107 - 108 . ( 10 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 65 . ( 11 ) غاية المرام : في الرهن ج 2 ص 137 .