تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
ولا يجوز تسليم المشاع إلاّ بإذن الشريك ،
شرح
وهذه الأحكام جارية على القول بأنّ القبض شرط في الصحّة أو اللزوم ، بل وعلى القول بعدم اشتراطه على بعض الوجوه . ولذا ذكرها من عرفت على اختلاف آرائهم ، فلا باعث على قصرها أو قصر بعضها على القول باشتراطه في الصحّة كما في ظاهر « جامع المقاصد ( 1 ) » . وأيضاً قال المصنّف في آخر البحث : إنّ هذه كلّها ساقطة عندنا ، لعدم اشتراط القبض ( 2 ) . ولكنّه قد ذكر فيها ما هو غير مختصّ باشتراط القبض كقوله « ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه . . . إلى آخره » ( 3 ) .[ حكم تسليم المشاع رهناً ] قوله : ( ولا يجوز تسليم المشاع إلاّ بإذن الشريك ) ظاهره كما هو ظاهر « اللمعة ( 4 ) » وصريح « الشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) وغاية المرام ( 8 ) » أنّه لا فرق بين ما ينقل وبين ما لا ينقل ، لاستلزامه التصرّف في مال الشريك ، وهو منهيّ عنه بدون إذنه ، فلا يعتدّ به شرعاً ، ويشكل فيما يكفي فيه مجرّد التخلية فإنّها لا تستدعي تصرّفاً بل رفع يد الراهن وتمكينه منه ، فلا حاجة فيه إلى إذنه كما جزم به في « المبسوط ( 9 ) » . واستجوده في « المسالك 10
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 106 . ( 2 ) سيأتي ذكره في ص 492 . ( 3 ) سيأتي في ص 485 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 137 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 76 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 465 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 384 . ( 8 ) غاية المرام : في الرهن ج 2 ص 137 . ( 9 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 204 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 18 .