تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
وكذا لو رجع - أي الراهن - عن الإقرار بالإقباض حيث يمكن لم يقبل رجوعه وحكم عليه به ولا تسمع دعواه بحيث يتوجّه على المرتهن اليمين كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) » وكذا « المبسوط ( 6 ) » في أوّل كلامه ثمّ إنّه قوّى بعد ذلك السماع لجريان العادة بوقوع الشهادة في الوثائق قبل تحقّق ما فيها . واستقربه في « التذكرة ( 7 ) » . ولو ادّعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلاً ممكناً كأن قال : إنّي أقبضته بالقول فظننت الاكتفاء به حيث يمكن في حقّه توهّم ذلك ، أو قال : استندت فيه إلى ما كتبه وكيلي فظهر مزوّراً ، ونحو ذلك سمعت دعواه كما في « المبسوط ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والدروس ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) » لأنّه لم يكذّب الإقرار في الحقيقة . ومعنى سماع دعواه توجّه اليمين على المرتهن بأنّ القبض حقيقي أو على نفي ما يدّعيه الراهن ، لأنّ الأصل صحّة الإقرار ومطابقته للواقع . وهل يقبل تأويله الممكن لو كان الإقرار في مجلس الحكم ؟ احتمالان أشبههما القبول . ولا يفرق في ذلك كلّه بين أن يكون الرهن في يده أو يد المرتهن أو في يد غيرهما ، وكذا لا يفرق بين تلفه وعدمه كأن يقول : تواطأنا على الإقرار ثمّ أخذه من دون إذن فتلف . والمرتهن كالراهن فيما ذكر كما في « المبسوط ( 13 ) » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 75 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 465 . ( 3 و 10 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 387 . ( 4 و 11 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 17 - 18 . ( 5 و 12 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 59 . ( 6 و 8 و 13 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 203 و 202 . ( 7 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 337 .