شرح
والتذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وغاية المرام ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) » وكذا
« جامع المقاصد ( 7 ) » .
أمّا الأوّل : فلعموم « إقرار العقلاء » ( 8 ) فيحكم عليه ولو كان في يده .
وأمّا الثاني : كما إذا قال : أرهنته اليوم داري بالحجاز وهما بالعراق وأقبضته إيّاه فلأنّه محال عادةً بناءً على اعتبار وصول القابض إلى الرهن أو مَن يقوم مقامه في تحقّقه .
وأمّا الثالث - وهو ما إذا ادّعى بعد الإقرار بالقبض المواطاة على الإقرار والإشهاد عليه إقامة لرسم الوثيقة حذراً من تعذّر ذلك إذا تأخّر إلى أن يتحقّق القبض - : فلجريان العادة بذلك فتسمع دعواه فله إحلاف المرتهن على عدمها وأنّه وقع موقعه . هذا إذا شهد الشاهدان على إقراره ، أمّا لو شهدا على نفس الإقباض ومشاهدته لم تسمع دعوى الراهن أنّه لم يقبضه ، وكذا إذا شهدا على إقراره فأنكر الإقرار ، كما صرّح بذلك في الأوّل في « المبسوط ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والروضة ( 12 ) والدروس 13
والكفاية ( 12 ) » وفي الثاني في الأربعة الاُول ( 13 ) و « المسالك ( 16 ) » .
هامش
( 1 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 337 .
( 2 و 13 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 387 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 137 .
( 4 ) غاية المرام : في الرهن ج 2 ص 136 .
( 5 و 16 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 17 و 18 .
( 6 و 12 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 59 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 106 - 107 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الإقرار ح 2 ج 16 ص 111 .
( 9 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 203 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 465 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 555 .
( 13 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 203 ، وتذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 338 ، وتحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 465 ، والروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 59 .