تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
وهل له استنابة عبد الراهن ومستولدته ؟ إشكال ، من أنّ يدهم يده ،
شرح
تولّي طرفي القبض ( 1 ) وبناه في « جامع المقاصد » على أنّه لا يحصل به معنى الاستيثاق ( 2 ) . وكيف كان فالأقرب الجواز كما في « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) والحواشي ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » لأنّه يجوز للواحد تولّي طرفي العقد والقبض لكن لا بدّ من مضيّ زمان بعد الرهن يمكن فيه القبض . ويضعّف ما في « جامع المقاصد » بما ذكر فيه من أنّه إن اُريد به الدوام فهو غير معتبر أصلاً ، أو مسمّاه ، وهذا مع أنّه لا يحصل به كمال معنى الاستيثاق يصدق في قبض الراهن عن المرتهن ، لأنّه بالوكالة عنه تصير يدُه يدَه ، فيكون مقبضاً لكونه راهناً ، وقابضاً لكونه وكيل المرتهن ( 8 ) . قوله : ( وهل له استنابة عبد الراهن ومستولدته ؟ إشكال ، من أنّ يدهم يده ) هذا وجه عدم الجواز ، ووجه الجواز أنّ توكيله ليس توكيلاً لمولاه ، وله أهلية التوكيل بإذن المولى ، فليست يدُه يدَ مولاه فيما ينوب الغير فيه ، فلا يلزم من توكيله تولّي طرفي القبض بخلاف المولى . وكأنّه حاول إدراج القنّ والقنّة والمدبّر بقوله « عبد الراهن » فلذلك أتى بضمير الجمع ، فكانت العبارة شاملة لأقسام المملوك . والجواز صريح « الدروس ( 9 ) والحواشي ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » وقضيّة كلام « التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » وكأنّه قال به في « الإيضاح ( 9 ) » .
هامش
( 1 و 3 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 189 و 192 . ( 2 و 7 و 8 و 11 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 103 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 466 . ( 5 و 9 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 384 . ( 6 و 10 ) لم نعثر عليهما في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 189 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 466 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في قبض الرهن ج 2 ص 28 .
مفتاح الكرامة — صفحة 471 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي