وكيفيّته كما تقدّم
شرح
والمحقّق الثاني ( 1 ) والشهيد الثاني ( 2 ) في المقام وخيرة جماعة ( 3 ) كثيرين في كلّ شرط شرط في عقد لازم كما بيّنّا ذلك في باب النقد والنسيئة ( 4 ) وباب ( 5 ) شرائط البيع وباب القرض ( 6 ) وغير ذلك ، بل قد حكى على ذلك الإجماع في « الغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » . نعم ينبغي أن يكون له الخيار بمجرّد الامتناع ، للاتّفاق على ثبوت الخيار بالامتناع وفقد الدليل
على اعتبار تعذّر الإجبار كما ذكر ذلك في « جامع المقاصد ( 9 ) » وهو خلاف ما في « المسالك ( 10 ) » لأنّه بعد أن اختار فيه الإجبار جعل له الخيار عند تعذّره أي الإجبار .
ولعلّ ذكر البائع في العبارة للتمثيل لا للتخصيص إذ المشتري المشترط كذلك .[ في أنّ كيفيّة القبض هنا كالبيع ]
قوله : ( وكيفيّته كما تقدّم ) كما في « التذكرة ( 11 ) والدروس ( 12 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 102 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط عقد الرهن ج 4 ص 14 .
( 3 ) منهم العلاّمة في التذكرة : في شروط العوضين ج 10 ص 268 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 5 ص 25 - 26 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الشروط المذكورة في البيع ج 3 ص 275 .
( 4 ) تقدّم في ج 13 ص 627 - 632 .
( 5 ) تقدّم في ج 14 ص 719 .
( 6 ) تقدّم في ص 171 - 174 .
( 7 ) غنية النزوع : في الرهن ص 243 .
( 8 ) السرائر : في بيع الغرور . . . ج 2 ص 326 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 102 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 14 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 188 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 384 .