أمّا المستعير المفرّط أو المشروط عليه الضمان أو القابض بالسوم أو بالشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان ، لأنّ ضمانهم أخفّ من ضمان الغاصب .
شرح
وإذا فعل كذا ضمن ، مع أنّ لزوم البدل لم يحصل بذلك وإنّما حصل قبول ذمّته له ، وهذا معنى يمكن زواله بالبراءة . وتمام الكلام في باب الوديعة ( 1 ) فإنّا أسبغناه هناك .
ولم يرجّح المصنّف في « التذكرة ( 2 ) » ولا الشهيد في « الدروس ( 3 ) » شيئاً من القولين ، ولم يتعرّض له في « المسالك » مع ذكره في الشرائع .
ويبقى الكلام فيما إذا أبرأ المالك المستعير المفرط والمشروط عليه الضمان والمستودع المتعدّي والقابض بالسوم والشراء الفاسد ، إذ سيأتي أنّ ضمانهم أخفّ من ضمان الغاصب ، وذلك لا يجدي ، لكن في وديعة « المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » أنّ المالك لو أبرأ المستودع برأ من الضمان .[ في سقوط الضمان عن أفراد معيّنة ]
قوله : ( أمّا المستعير المفرّط أو المشروط عليه الضمان أو القابض بالسوم أو بالشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم
هامش
( 1 ) سيأتي في ج 6 ص 12 و 13 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السابع عشر .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 196 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 385 .
( 4 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 135 .
( 5 ) الخلاف : في الوديعة ج 4 ص 174 مسألة 6 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الوديعة ج 2 ص 198 السطر الأخير وص 199 السطر الأوّل .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 167 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الوديعة ج 3 ص 193 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 14 - 15 .