شرح
لم يصحّ لعدم تمكّن الاستيفاء ، ويصحّ على العمل المطلق الثابت في
الذمّة ) قد صرّح بالحكمين في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 )
والإرشاد ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) والدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وغاية المرام ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) والكفاية ( 15 ) » وفي « جامع الشرائع ( 16 ) » بالأوّل .
والوجه في الأوّل أنّ تلك المنفعة الخاصّة لا يمكن استيفاؤها إلاّ من العين المخصوصة حتّى لو تعذّر الاستيفاء منها بموت ونحوه بطلت الإجارة ، وفي الثاني أنّه يمكن استيفاؤها حينئذ من الرهن ، فإنّ الواجب تحصيل المنفعة على أيّ وجه اتّفق . ولولا ظهور الإجماع على ذلك لأمكن أن يقال : إنّ في إطلاق الدَين
هامش
( 1 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 197 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 78 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 183 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 477 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 6 ) لم يذكر في الإيضاح في المقام ما يدلّ على إيمائه إلى المدّعى فضلاً عن تصريحه . نعم ذكر قبل ذلك بأسطر في مسألة الرهن على مال الكتابة ما يدلّ على ذلك بل هو كالصريح فيها ، فراجع الإيضاح : ج 2 ص 24 - 25 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 402 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 139 .
( 9 ) غاية المرام : في الحقّ ج 2 ص 146 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الرهن ج 2 ص 168 - 169 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 93 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في الحقّ ج 4 ص 31 .
( 13 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 77 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 150 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 557 .
( 16 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 287 .