ولا يشترط كون الدَين خالياً عن رهن بل تجوز الزيادة في الرهن بدَين واحد ، وكذا تجوز زيادة الدَين على مرهون واحد .
الفصل الخامس : في القبض
وليس شرطاً على رأي ،
شرح
المشترط في الرهن على ذلك تأمّلاً ، فإن كان باعتبار ما في الذمّة من الاُجرة فالرهن في الحقيقة إنّما هو عليها . ففيه : أنّه حينئذ ينبغي الجواز على العمل الخاصّ أيضاً ، فإنّ الشأن فيه كالشأن في الأعيان ، فإنّه يمكن أن يكون معنى الاستيفاء أعمّ من أن يكون مثلاً أو قيمةً كما نبّه عليه في « مجمع البرهان ( 1 ) » فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه .
قوله : ( ولا يشترط كون الدَين خالياً عن رهن بل تجوز الزيادة في الرهن بدَين واحد ، وكذا تجوز زيادة الدَين على مرهون واحد ) قد تقدّم الكلام ( 2 ) في المسألتين بما لا مزيد عليه عند شرح قوله في الفصل الثالث « ولو أجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسخاً لرهنه . . . إلى آخره » .( الفصل الخامس : في القبض )
قوله : ( وليس شرطاً على رأى ) لا بدّ من تحرير محلّ النزاع فقد اضطرب فيه كلام القوم ، ففي « الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والتنقيح ( 7 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 150 .
( 2 ) تقدّم في ص 366 - 373 .
( 3 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 223 مسألة 5 .
( 4 ) غنية النزوع : في الرهن ص 243 .
( 5 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 417 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 399 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في الرهن ج 2 ص 164 .